العلامة المجلسي
350
بحار الأنوار
وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ( 1 ) . فان ترك أبوين وابنتا فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين ( 2 ) . وإن ترك أبوين بنتا أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة ، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين ، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل [ فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس ، وإن ترك الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي ، فان ترك امرأته وأبويه وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ( وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ( 3 ) . 7 - ( باب ) * " ( ميراث الزوجين ) " * 1 - فقه الرضا ( ع ) : إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين ، وإن تركت
--> ( 1 ) الهداية ص 83 . ( 2 ) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر . ( 3 ) الهداية ص 83 وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر .